السيد البروجردي

426

جامع أحاديث الشيعة

( 10 ) باب حكم الصلاة خلف النائم والمتحدث 5495 - ( 1 ) ك 499 - عوالي اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله قال : لا تصلوا خلف النائم والمتحدث ، قال في الحاشية : النائم هنا الجاهل ، والمتحدث : المغتاب ، ويجوز الحمل على الحقيقة ، فالنائم من نام ونقض وضوئه ، والمتحدث من تكلم في صلاته متعمدا . ( 11 ) باب انه لا يجوز الصلاة الا خلف من تثق بدينه وأمانته وحكم الصلاة خلف المجهول 5496 - ( 1 ) كا 104 - علي بن محمد ، عن يب 329 - سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار ، عن أبي على ابن راشد ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام ان مواليك قد اختلفوا ، فأصلى خلفهم جميعا ؟ فقال : لا تصل الا خلف من تثق بدينه ( وأمانته - يب ) كا - ثم قال ولى موال ، فقلت أصحاب ؟ فقال مبادرا قبل أن استتم ذكرهم لا يأمرك علي بن حديد بهذا ، أو هذا مما يأمرك به علي بن حديد ، فقال - 1 - نعم . 5497 - ( ئل ) 526 - محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب الرجال ، عن آدم بن محمد ، عن علي بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن أبيه يزيد بن حماد ، عن أبي الحسن عليه السلام قال قلت له : اصلى خلف من

--> 1 - فقلت - خ كا